السيد عبد الأعلى السبزواري

335

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا ، أو تزوج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا - له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له . وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزّوال من يوم الفطر [ 1 ] .